صيغة دعوه عدم الاعتداد بالحجز
مفهوم دعوى عدم الاعتداد بالحجز ويقصد بدعوى عدم الاعتداد بالحجز الدعوى التى يرفعها المحجوز عليه في مواجهة الحاجز بعد توقيع الحجز ويطلب فيها الحكم مؤقتا بعدم الاعتداد بالحجز واعتباره كان لم يكن والأذن له بقبض الدين من المحجوز لديه. ثانيا حالات رفع دعوى الاعتداد بالحجز حدد المشرع في المادة ٣٥١ الحالات التي يجوز عند تحققها قيام المحجوز عليه برفع دعوى عدم الاعتداد بالحجز وتتمثل هذه الحالات في اولا توقيع الحجز بدون سند تنفيذي. ثانيا قيام المحجوز عليه بالإيداع والتخصيص. ثالثا إذا لم يبلغ الحجز إلى المحجوز عليه أو إذا لم ترفع دعوى صحة الحجز خلال المواعيد التي قررتها المادتين ٣٣٢ و ٣٣٣ مرافعات والسؤال هنا هل هذه الحالات وردت على سبيل الحصر ام علي سبيل المثال.. ويكاد يجمع الفقه والقضاء المصري إلى أن هذه الحالات الثلاثة ليست وارده في القانون على سبيل الحصر بل هي فقط أهم الحالات وبالتالي فإننا نلخص إلى أن هذه الحالات وردت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر ولذلك فإنه يجوز رفع دعوى عدم الاعتداد بالحجز في غير هذه الحالات الثلاثه ويكون لقاضي التنفيذ قياسا على الحالات السالفه الذكر أن يحكم بعدم الاعتداد بالحجز والأذن للمحجوز عليه بقبض الدين إذا كان الحجز مشوبا ببطلان جوهري يعدمه لتخلف ركن اساسي من أركان وجوده والأمثال على ذلك أن يتم توقيع الحجز بموجب سند أو إذن من القضاء لم يستوف في ظاهرة كل شروط صحته أو أن يقع الحجز على شخص ليست له الصفه المطلوبه قانونا... الخصوم في دعوى الاعتداد بالحجز ترفع دعوى عدم الاعتداد بالحجز من المحجوز عليه الذي يطلب الأذن له بقبض الدين من المحجوز لديه. ويوجه الطلب إلى الحاجز الذي يصدر الحكم بقبض الدين في مواجهته ولا يعتبر المحجوز لديه خصما في هذه الدعوى ولكن يجوز للمحكمة أن تأمر بإدخال.. الطريق الواجب اتباعه عند المطالبة بعدم الاعتداء بالحجز. لا يجوز ايداء طلب عدم الاعتداد بالحجز شفاهه أمام المحضر عند القيام باتخاذ إجراءات التنفيذ ولكن يجب على المحجوز لديه. يوجه الطلب إلى الحاجز الذي يصدر الحكم بقبض الدين في مواجهته ولا يعتبر المحجوز لديه خصما في هذة الدعوى ولكن يجوز للمحكمة أن تأمر بإدخال. الطريق الواجب اتباعه عند المطالبه بعدم الاعتداد بالحجز لايجوز ايداء طلب عدم الاعتداد بالحجز شفاهه أمام المحضر عند القيام باتخاذ إجراءات التنفيذ ولكن يجب على المحجوز عليه أن يتبع الطريق العادي ترفع الدعوى وذلك لأن دعوى عدم الاعتداد بالحجز من المنازعات الموضوعية المستعجلة ومما سبق يتضح لنا أن دعوى عدم الاعتداد بالحجز لا يجوز رفعها الا من خلال اتباع الطريق العادي لرفع الدعوى وذلك بقيام المحجوز عليه بتحرير الصحيفة وايداعها قلم الكتاب المحكمة وفقا لنص المادة ٦٣ مرافعات مع ضرورة اتباع الإجراءات والمواعيد والقواعد الخاصة بالدعاوي المستعجلة لأن هذه الدعوى يتصل فيها على وجه الاستعجال إذ المطلوب الأساسي فيها ليس الحكم ببطلان الحجز وإنما فقط بعدم الاعتداد.... القاضي المختص بدعوى عدم الاعتداد بالحجز ينعقد الاختصاص بهذه الدعوى لقاضي التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة ولم يحدد القانون قاضي التنفيذ المختص محليا بنظره هذه الدعوى ولذلك تطبق القواعد العامة في هذا الصدد فينعقد الاختصاص بها محليا لقاضي محكمه موطن المدعي عليه وهو في هذه الدعوى الحاجز وفي هذا الصدد فإنه يجب ملاحظه انه لا تختص بهذه الدعوى محكمة موطن المحجوز لديه وفقا للاصل العام المقرر في المادة ٢٧٦ بشأن حجز ما للمدينة لدى الغير لأنه لا شأن للمحجوز لديه بهذه الدعوى فهو ليس خصما فيها..
تعليقات
إرسال تعليق